¤ الســـؤال:
ما هي حقوق البنت على زوج أمها، وما واجباتها؟ وما حقوق الرجل على ربيبته، وما واجباته؟
* الجـــواب:
الحمد لله...
الربيبة هي ابنة الزوجة من غير زوجها الحالي، وهي من المحرمات تحريما مؤبدا عليه إذا كان قد دخل بأمها، وهذا يعني أنها قد أصبحت من محارمه.
* جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 17/367:
إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريما مؤبدا التزوج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا، سواء كن من زوج سابق أو لاحق، لقول الله سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}- إلى قوله-: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء:23].
والربيبة هنا: بنت الزوجة، ويعتبر محرما لبنات من تزوجها ودخل بها، ويجوز لهن ألا يحتجبن منه... إنتهى.
أما حقوق كل من الربيبة وزوج أمها وواجباتهما تجاه بعضهما، فتتلخص في الصلة والإحترام وحسن المعاملة، فقد أُمر المسلمون جميعا بالإحسان إلى إخوانهم المسلمين، فكيف بالمحارم بسبب المصاهرة، لا شك أن لهم من حق الإكرام والعناية أكثر مما لعموم المسلمين.
غير أن النفقة والخدمة والطاعة لا تجب بينهما، فلا تأخذ الربيبة حكم أمها في هذه الأمور من حيث الوجوب الشرعي، فإن أحسن الزوج وأنفق على ربيبته، وبادلته هي بالإحسان إحسانا فقامت على بيته بالخدمة والرعاية كان الأفضل والأحسن، لأن إجتماع القلوب وتآلف النفوس مقصد تحرص الشريعة على تحقيقه وتحصيله.
وليعلم الزوج أن من حسن عشرته لزوجته: أن يحسن إلى إبنتها، ولتعلم البنت أن من برها لأمها: أن تكرم زوجها وتحسن إليه.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله 25/365:
يرجى لمن عال غير البنات: من الأخوات، والعمات، والخالات، وغيرهن من ذوي الحاجة، فأحسن إليهن، وأطعمهن، وسقاهن، وكساهن، أن يحصل له من الأجر مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حق من عال ثلاث بنات، وفضل الله واسع، ورحمته عظيمة، وهكذا من عال واحدة أو اثنتين من البنات أو غيرهن فأحسن إليهن يرجى له الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما يدل على ذلك عموم الآيات والأحاديث في الإحسان إلى الفقير والمساكين من الأقارب وغيرهم، وإذا كان هذا الفضل في الإحسان إلى البنات، فالإحسان إلى الأبوين أو أحدهما أو الأجداد أو الجدات أعظم وأكثر أجرا، لعظم حق الوالدين ووجوب برهما والإحسان إليهما، ولا فرق في ذلك بين كون المحسن أبا أو أما أو غيرهما، لأن الحكم مناط بالعمل، والله ولي التوفيق... إنتهى.
* وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء 25/296:
كيف تكون هناك روابط أسرية إجتماعية في البيت المسلم؟
فأجابت: أمر الله بالمحافظة على ما تقوى به الروابط بين أفراد الأسر وجماعاتها، فأمر بصلة الأرحام والإحسان إليهم فقال سبحانه: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) وقال: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى} الآية، وقال: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ} الآيات، وقال: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} الآيات، إلى أمثال ذلك من آيات القرآن.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يدخل الجنة قاطع» يعني: قاطع رحم، رواه البخاري ومسلم.
وقال: «من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في أثره فليصل رحمه» رواه البخاري. وقال: «إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات، ووأد البنات...» الحديث، رواه البخاري ومسلم، إلى غير ذلك من الأحايث الكثيرة في الحث على صلة الأرحام، والتمسك بآداب الإسلام، ومكارم الأخلاق، والمحافظة على حسن العشرة، فبهذا تقوى الروابط بين الأسر وأفراد الأسرة، ويجتمع كل المسلمين، لا بالتفسخ والخروج على آداب الإسلام ومكارم الأخلاق... إنتهى.
والله أعلم...
المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب.